responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 92
في القواعد المنع [1].
(ولا يجوز التمثيل به) أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه (ولو كانت جنايته تمثيلا أو) وقعت (بالتغريق والتحريق والمثقل [2]) بل يستوفى جميع ذلك بالسيف.
وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى:
(بمثل ما اعتدى عليكم) [3] وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه.
(نعم قد قيل) والقائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين: إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شئ من أعضائه وقتله (يقتص) الولي منه (في الطرف، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات) متعددة، لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة وقد وجب القصاص بالجناية الأولى، فيستصحب، ولرواية محمد بن قيس [4] عن أحدهما عليهما السلام ولو فعل ذلك [5] بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل.
وقيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا [6] ذهب
كحرمته حيا. فقطع رأسه علاوة على القصاص أمر زائد وهتك له فلا يجوز.
[1] أي المنع من الإبانة.
[2] بأن طرح الجاني شيئا ثقيلا على المجني عليه فقتله. ففي صورة القصاص يقتص منه بالسيف لا بعمل مثله.
[3] البقرة: الآية 194.
[4] التهذيب ج 10 ص 252 رقم 1000 / 33.
[5] أي قطع الطرف والقتل معا بضربة واحدة.
[6] سواء وقع قطع الطرف ضمن القتل وبنفس الضربة أم بضربة أخرى قبل القتل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست