responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 86
ذلك [1] في نحوهما من الأذنين واليدين، وكما يثبت [2] في جميعه فكذا في بعضه، لكن ينسب المقطوع إلى أصله ويؤخذ من الجاني بحسابه، لئلا يستوعب بالبعض [3] أنف الصغير، فالنصف [4] بالنصف، والثلث [5] بالثلث، وهكذا [6] (وتقلع السن بالسن المماثلة) كالثنية بالثنية [7]،
[1] أي المماثلة في نحو المنخرين والأذنين واليدين. فلو قطعت الأذن اليمنى تقطع الأذن اليمنى من الجاني وهكذا.
[2] أي وكما أن المماثل يثبت في جميع المقطوع كذلك يثبت في بعضه. لكن ينسب المقطوع إلى أصل نفسه.
مثلا لو أريد أخذ الدية على بعض هذه الأعضاء، أو الاقتصاص من الجاني بقدر جنايته على المجني عليه ينسب ذلك البعض المقطوع إلى أصل نفسه. ولا يقاس بالنسبة إلى شخص آخر.
مثلا لو كان أنفه قصيرا فقطع الجاني منه مقدار عقد إصبع منه. فينسب هذا المقدار إلى مجموع أنف هذا الشخص المجني عليه. فإذا كان المقطوع نصفه أخذ من الجاني دية النصف، أو اقتص منه في نصف أنفه.
ولا يقاس المقدار المقطوع من المجني عليه إلى أنف الجاني ليكون المقطوع ثلث أنفه مثلا.
[3] أي ببعض أنف الكبير كما عرفت في الهامش 2.
[4] أي نصف الأنف الكبير في مقابل نصف الأنف الصغير.
[5] أي ثلث الأنف الكبير في مقابل ثلث الأنف الصغير. فيقتص من الأنف الصغير في ثلثه كما عرفت في الهامش 2.
[6] أي الربع بالربع والثمن بالثمن. والخمس بالخمس. والسدس بالسدس والسبع بالسبع.
[7] وهما: السنان في مقدم الفم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست