responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 72
والآخر بالمشاهدة لم يثبت [1] وكان لوثا، لامكان صدقهما، وتحقق الظن به.
(وأما القسامة فتثبت مع اللوث، ومع عدمه: يحلف المنكر يمينا واحدة) على نفي الفعل (فإن نكل) عن اليمين (حلف المدعي يمينا واحدة) بناء على عدم القضاء بالنكول [2] (ويثبت الحق) على المنكر بيمين المدعي (ولو قضينا بالنكول قضي عليه) به [3] بمجرده.
(واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي) فيما ادعاه من القتل (كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه) أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا (أو وجد) القتيل (في دار قوم أو قريتهم) حيث لا يطرقها غيرهم (أو بين قريتين) لا يطرقهما غير أهلهما (وقربهما) إليه (سواء) ولو كان إلى إحداهما أقرب اختصت [4] باللوث. ولو طرق القرية غير أهلها اعتبر في ثبوت اللوث [5] مع ذلك [6] ثبوت العداوة بينهم وبينه (وكشهادة العدل) الواحد بقتل المدعى عليه به [7]
[1] أي لم يثبت الدم.
[2] أي بمجرد النكول.
[3] أي بالحق. بمجرد النكول من غير حاجة إلى يمين المدعي.
[4] أي القريبة.
[5] بالنسبة إلى أهل القرية.
[6] أي مضافا إلى وجود القتيل بينهم. وهذه الإضافة جاءت من قبل اجتياز الأجنبي تلك القرية فيحتمل وقوع القتل منه، ولذلك يعتبر في لوث أهل القرية ثبوت العداوة بين القتيل وبين أهل القرية.
[7] أي بالقتل. أي شهد العدل الواحد بأن المدعى عليه بالقتل أي من ادعي عليه بأنه قاتل هو قاتل. فلو ادعى الولي أن فلانا قتل أباه مثلا فشهد
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست