responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 54
عليه [1]، ويفرق بين قتله وقتاله [2] جهادا، وهو كذلك [3]، لأن الجهاد من وظائف الإمام. وهذا [4] يتم في أهل الكتاب لأن جهادهم يترتب عليه أحكام غير القتل تتوقف [5] على الحاكم، أما غيرهم [6] فليس في جهاده إلا القتل، أو الاسلام. وكلاهما لا يتوقف تحقيقه على الحاكم لكن قد يترتب على القتل [7] أحكام أخر مثل أحكام ما يغنم منهم ونحوه [8] وتلك وظيفة الإمام أيضا.
(وقيل) والقائل جماعة من الأصحاب منهم الشيخان. والمرتضى
[1] الضمير في جهاده يعود على الحربي. والمصدر مضاف إلى مفعوله.
ومرجع الضمير في عليه: إذن الإمام. والمعنى: إن جواز مقاتلة الحربي ومجاهدته متوقف على إذن الإمام عليه السلام.
[2] فالأول إزهاق نفسه. أما الثاني فهو الحرب معه. والأول جائز من غير إذن، والثاني متوقف على إذن الإمام عليه السلام.
[3] أي الفرق ثابت.
[4] أي الفرق بين القتل والقتال ثابت في أهل الكتاب، لأن في الجهاد مع أهل الكتاب أحكاما تتوقف على وجود الحاكم. فيكون أصل الجهاد معهم متوقفا عليه.
أما قتال غير أهل الكتاب فليس له حكم سوى قبول الاسلام، أو قتلهم.
وكلا الأمرين لا يتوقف على إذن الحاكم. فاصل الجهاد معهم غير متوقف على إذنه [5] أي تلك الأحكام. والجملة مرفوعة محلا صفة للأحكام.
[6] أي غير أهل الكتاب وهو الحربي.
[7] أي قتل الحربي.
[8] كتقسيم الغنيمة، وتوزيع الأراضي الزراعية المأخوذة منهم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست