responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 52
حقهما معا به، وهو على ملك مالكه، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: (هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟
قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول. قال: فإن جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الأخير)
[1].
وقيل: يكون للثاني، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه، ولرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: (هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه.
فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني. وهكذا [2] وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق، جمعا بينه، وبين ما سبق [3]. وكذا الحكم لو تعدد مقتوله [4].
(وكذا لو قتل عبدين) [5] لمالكين يستوعب كل منهما قيمته
[1] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف). الجزء 10 ص 195 الحديث 72.
[2] هذه الكلمة من عبارة الشارح وليس من الحديث. أما الحديث فبقيته كما يلي: فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث. فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه. نفس المصدر. الحديث 71.
[3] وهي صحيحة زرارة التي فيها " هو بينهما " المشار إليها في الهامش 1.
[4] أي أكثر من اثنين. كما كان مفروض المتن.
[5] أي لو قتل العبد عبدين فهو لمولى الثاني إن كان القتل بعد الحكم به
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست