responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 50
نعم لو بدر واحد منهم فقتله عن حقه استوفاه، وكان للباقين الدية، لفوات محل القصاص إن قلنا بوجوبها [1]. حيث يفوت [2] وسيأتي. وظاهر العبارة منع ذلك كله [3] لتخصيصه [4] حقهم بقتله.
(ولو قطع) الحر (يمين اثنين) حرين (قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثاني) لتساوي اليدين في الحقيقة وإن تغايرا من وجه يغتفر [5] عند تعذر المماثلة من كل وجه، ولصحيحة حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال عليه السلام:
(يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أو لا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول) [6].
ولو قطع يد ثالث قيل: قطعت رجله لقوله عليه السلام في هذه الرواية: والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان. فقلت له: أما توجب له الدية وتترك رجله؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان. فثم توجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يقاص منها) ولأن المساواة الحقيقية لو اعتبرت لم يجز التخطي من اليمنى إلى اليسرى.

[1] أي الدية.
[2] أي محل القصاص.
[3] كل هذه التفاصيل.
[4] أي المصنف خصص حق أولياء المقتولين في قتل الجاني فحسب.
ولم يذكر شيئا من التفاصيل التي ذكرها الشارح.
[5] أي هذا التغاير بين يد الجاني ويد المجني عليه يغتفر عند تعذر المماثلة.
لأن يمناه تقطع بالأول. فبقيت يسراه للثاني.
[6] التهذيب طبعة النجف الأشرف ج 10 ص 259 الحديث 55.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست