responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 43
وأما الثاني [1] فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أو لا [2] ومن النص [3] الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة [4] إلا بعد الرد.
ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلاث، والعفو في الرابعة [5] وعدم إجابتها هنا أقوى.
وعلى الأول [6] تتخير بين قطع إصبعين من غير رد، وبين قطع أربع مع رد دية إصبعين.
ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.

من الرجل قصاصا. فعند قطعه أربع أصابعها يكون لها بطريق أولى أن تقطع إصبعين منه.
[1] أي انتفاء المانع.
[2] يعني لو كان لها حق قطع إصبعين منه قصاصا على قطعه منها إصبعين.
فعند قطعه أربع وهو زيادة في الجناية لا يوجب منع ما كان لها عند قطع الإصبعين.
[3] هذا وجه للقول الثاني وهو القول بوجوب الرد وإن لم تقطع منه الإصبعين الأخيرين. وحاصله: إن مفاد النصوص أن المرأة إذا أرادت الاقتصاص من الرجل فيما فوق الثلث من الجناية الواقعة. فعليها أن تدفع إلى الرجل نصف دية الجناية ثم تقتص منه.
ومفاد هذا الحكم مطلق فيما إذا أرادت الاقتصاص سواء استوفت كله أم بعضه فعليها الرد. أما التبعيض باختيارها فهذا أمر خارج عن مفاد النصوص.
[4] وهي الجناية فوق الثلث كالأربع أصابع في مثالنا.
[5] لأنه لو كان العفو عن اثنتين محل إشكال، فالعفو عن الواحدة فقط أشد إشكالا.
[6] أي إجابتها على الاقتصاص في اثنتين وعدم الرد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست