responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 318
الدية [1] فلا بحث. وكذا القول لو قتل الابن أباه خطأ [2].
(الثالث في الكفارة) اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا [3] (وقد تقدمت) في كتابها [4] وأنها كبيرة [5] مرتبة [6] في الخطأ وشبهه وكفارة جمع [7] في العمد.
(ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا) فعثر به انسان فمات (أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي) وإن وجبت الدية، وإنما تجب [8] مع المباشرة (وتجب بقتل الصبي والمجنون) ممن هو بحكم المسلم [9] كما تجب بقتل المكلف [10] ويستوي فيها [11] الذكر والأنثى. والحر والعبد مملوكا [12] للقاتل ولغيره (لا بقتل الكافر) وإن كان ذميا، أو معاهدا (وعلى المشتركين) في القتل وإن كثروا (كل واحد كفارة) كملا (ولو قتل)
[1] أي لا يرث القاتل من الدية خاصة.
[2] فإن الولد لا يرث من الدية ولا من غيرها لو قتل أباه خطأ.
[3] أي في العمد والخطأ.
[4] أي في كتاب الكفارة. الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة. ص 11.
[5] أي كفارة كبيرة وهي صوم شهرين. واطعام ستين مسكينا. وعتق رقبة.
[6] أي لا تنتقل إلى الثانية مع إمكان الأولى.
[7] بين الثلاث: صوم شهرين. إطعام ستين مسكينا. عتق رقبة.
[8] أي الكفارة المذكورة.
[9] إذا تولد من أبوين مسلمين. أو أحدهما المسلم.
[10] أي إذا كان القاتل بالغا عاقلا.
[11] أي في الكفارة.
[12] منصوب على الحالية. أي حال كون العبد مملوكا للقاتل، أو لغيره.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست