responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 316
ويحتمل بسطها [1] على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب.
لعموم الأدلة. [2] وعلى القول بالتقدير [3] لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والربع انتقل إلى الثانية [4]. وهكذا إلى الإمام حتى لو لم يكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دينار. والباقي [5] على الإمام.
(ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن) إن اتفق ولا نصيب للأب منها [6] (فإن لم يكن) له وارث (سوى الأب فالإمام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، ولا يرث الأب منها شيئا) على الأقوى، لأن العاقلة تتحمل عنه [7] جنايته فلا يعقل تحملها له [8]، ولقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها، ولولا الاجماع على ثبوتها [9] على العاقلة لغيره [10]
[1] أي بسط الدية.
[2] وهي اطلاقات الرواية.
راجع (الوسائل) طبعة سنة 1388. الجزء 19. ص 304 الباب 6. الحديث 1 [3] وهو قول (الشيخ) في أحد قوليه، وقول جماعة.
[4] أي إلى الطبقة الثانية، ثم إلى الثالثة، ثم إلى الإمام.
وهذا معنى قول (الشارح): وهكذا إلى الإمام.
[5] أي باقي الدية.
[6] أي من الدية، لأن القاتل لا يرث من الدية شيئا.
[7] أي عن القاتل.
[8] أي تحمل العاقلة للقاتل. بأن تدفع إليه الدية.
[9] أي ثبوت الدية.
[10] أي لغير القاتل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست