responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 306
للإرث، لظاهر الآية، ومن [1] أن نفعه بقضاء دينه أقوى، ونمنع [2] عدم دخوله في البر، بل هو [3] من أعظمها، ولأن [4] من جملتها قضاء دين الغارم [5] وهو من جملة أفراده. وهذا أقوى [6] ولو كان الميت ذميا فعشر ديته [7]،
بعد وصية يوصي بها أو دين) النساء: الآية 10.
فالآية الشريفة رتبت الإرث على قضاء الدين. فإن ثبت دين ثبت الإرث فحيث لا إرث فلا قضاء.
[1] دليل على جواز صرف الدين من الدية.
وخلاصته: أن الميت ينتفع من قضاء دينه أكثر مما ينتفع من بقية وجوه البر والاحسان، لاشتغال ذمته بمال الناس الواجب أداؤه قبل كل شئ. فإذا قضي دينه منها فقد استفاد أكثر مما يصرف له من وجوه البر والاحسان.
[2] هذا رد على ما أفاده القائل بعدم جواز أداء دينه من الدية ببيان عدم شمول الصدقة ووجوه البر لقضاء الدين.
وخلاصة الرد: إنا نمنع عدم دخول قضاء الدين في مفهوم الصدقة، بل هو داخل فيها ومن أعظم مصاديقها وأفرادها، لكونه موجبا لبراءة ذمته وخلاصها من عذاب الآخرة.
[3] أي قضاء الدين كما عرفت آنفا.
[4] تعليل لكون قضاء الدين داخلا في مفهوم الصدقة وإنه من مصاديقها كما عرفت آنفا.
[5] وهو الميت المدين. أي أنه من جملة الغارمين الذين يجب قضاء دينه كما عرفت آنفا.
[6] أي جواز صرف الدية في الدين أقوى كما عرفت آنفا.
[7] وهو ثمانون درهما عشر الثمانمائة درهم التي هي ديته الكاملة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست