responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 295
وهكذا [1]، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته [2] (ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب).
(وتعتبر قيمة الأم) لو كانت أمة (عند الجناية) لأنها وقت تعلق الضمان (لا) وقت (الاجهاض) وهو الاسقاط.
(وهي) أي دية الجنين (في مال الجاني إن كان) القتل (عمدا) حيث لا يقتل به (أو شبيها) بالعمد (وإلا [3] ففي مال العاقلة) كالمولود.
وحكمها في التقسيط والتأجيل كغيره [4].
(وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار) سواء في ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير، للإطلاق [5]، والمستند أخبار كثيرة. منها [6] حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح. وقد عرفت أن الذكر والأنثى
[1] ففي الدامية ديناران: اثنان من مائة.
[2] أي فلو كانت قيمته صحيحا فرضا [120] دينارا. ومعيبا فرضا [90] دينارا. فالتفاوت ما بين القيمتين وهو [30] دينارا بالربع.
إذن دية تلك الجناية ربع ديته الكاملة. أي [25] دينارا: ربع المائة التي هي ديته الكاملة.
[3] أي إن لم تكن الجناية عن عمد ولم تكن شبيهة بالعمد.
[4] أي حكم هذه الدية حكم دية المولود. على ما مر تفصيله.
[5] أي لاطلاق الأخبار في هذا الباب.
راجع الكافي. الجزء 7. ص 349. الحديث 4.
[6] أي ومن تلك الأخبار المطلقة حسنة سليمان بن خالد المروية في نفس المصدر لكن الحديث مروى عن (الحسين بن خالد).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست