responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 27
في حالة كون الدافع (عالما بالبئر) [1]، لأنه مباشر للقتل فيقدم على السبب لو كان [2] (ولو جهل) الدافع بالبئر (فلا قصاص عليه) لعدم القصد إلى القتل حينئذ لكن عليه الدية، لأنه شبيه عمد.
(أو شهد عليه زورا بموجب [3] القصاص فاقتص منه) لضعف المباشر [4] بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجح السبب [5] (إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر) القتل (فالقصاص عليه) [6]، لأنه حينئذ قاتل عمدا بغير حق.
(وهنا مسائل الأولى: لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر) لأنه القاتل عمدا ظلما، إذ لا يتحقق حكم الاكراه في القتل عندنا، ولو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ [7] فالدية على المباشر أيضا (دون الآمر) فلا قصاص عليه، ولا دية (ولكن يحبس الآمر) دائما (حتى يموت) ويدل عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: (يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت) [8] هذا [9] إذا كان المقهور [10]
[1] فيقتص منه.
[2] أي لو وقع القتل.
[3] أي بما يوجب القصاص.
[4] وهو الحاكم.
[5] وهو الشاهد الزور.
[6] أي على الولي.
[7] كما لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا. أو القاتل حرا. والمقتول عبدا.
[8] (الكافي) طبعة (طهران). الجزء 7. ص 285.
[9] وهو الحكم المذكور آنفا.
[10] أي المكره بالفتح.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست