[1] أي ثلث دية رض العظم من اليد كما كان الثلث في أصل الرض لو لم يصلح.
[2] أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي 3 / 333 1 الدينار في الحر.
وفي الحرة 3 / 166 2 الدينار.
وفي الذمي 3 / 266 2 الدرهم.
وفي الذمية 3 / 133 1 الدرهم.
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.
[3] أي التعطيل.
[4] أي دية فك العظم.
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: 3 / 333 1 الدينار. فأربعة أخماس ذلك يساوي: 3 / 333 1 * 3 / 1000 * 5 / 4 = 15 / 4000 = 3 / 266 2 الدينار. هذا في الذكر الحر.
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (3 / 133 1).
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي 400 درهم. فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (3 / 266 2 الدرهم).
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: 5 \ 3 / 266 2 * 4 = 3 / 213 1 الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (3 / 106 2 الدرهم).
[5] أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.
[6] أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه
[2] أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي 3 / 333 1 الدينار في الحر.
وفي الحرة 3 / 166 2 الدينار.
وفي الذمي 3 / 266 2 الدرهم.
وفي الذمية 3 / 133 1 الدرهم.
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.
[3] أي التعطيل.
[4] أي دية فك العظم.
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: 3 / 333 1 الدينار. فأربعة أخماس ذلك يساوي: 3 / 333 1 * 3 / 1000 * 5 / 4 = 15 / 4000 = 3 / 266 2 الدينار. هذا في الذكر الحر.
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (3 / 133 1).
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي 400 درهم. فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (3 / 266 2 الدرهم).
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: 5 \ 3 / 266 2 * 4 = 3 / 213 1 الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (3 / 106 2 الدرهم).
[5] أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.
[6] أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه