responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 218
وقيل: فيه حكومة لو انقلعت منفردة، بناء على أنه لا تقدير لها [1] شرعا. والأشهر الأول [2].
(ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها)، لدلالته [3] على فسادها (وكذا) يجب الثلثان (في انصداعها) وهو تقلقلها، لأنه في حكم الشلل، وللرواية [4] لكنها ضعيفة.
(وقيل) في انصداعها: (الحكومة [5])، لعدم دليل صالح على التقدير [6]. وإلحاقه [7] بالشلل بعيد، لبقاء القوة في الجملة.
والمشهور الأول [8] ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها [9] (وسن الصبي) الذي لم تبدل أسنانه (ينتظر بها) مدة يمكن أن تعود فيها عادة. (فإن نبتت فالأرش) لمدة ذهابه (وإلا) تعد [10]
[1] أي لهذه السن الزائدة.
[2] وهو ثلث الدية الأصلية لو قلعت منفردة.
[3] أي لدلالة الاسوداد على الفساد.
[4] " الكافي " طبعة (طهران) سنة 1379 الجزء 7 ص 334 الحديث 9.
[5] المشار إليها في الهامش 6 ص 211.
[6] وهو الثلثان، لأن الدليل فيه هي الرواية المشار إليها في الهامش 4 وهي ضعيفة السند.
[7] أي إلحاق انصداع الأسنان وهو تقلقلها بالشلل في وجوب الثلثين.
[8] وهو وجوب الثلثين.
[9] أي ثلث دية السن. فإن كانت من المقاديم فحصتها من الدية لكل واحدة خمسون دينارا فثلث الدية ستة عشر دينارا وثلثا دينار 3 / 16 2.
[10] من عاد يعود أي إن لم ترجع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست