responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 21
ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر فكعدمه، وكذا من أحدهما إلى الآخر [1]، أو ما في حكمه [2]. ويرجع في القدرة وعدمها إلى إقراره [3] بها أو قرائن الأحوال [4].
(أو جرحه عمدا فسرى) الجرح عليه (ومات) وإن أمكنه المداواة لأن السراية مع تركها من الجرح [5] المضمون، بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج فتركه تخاذلا، لأن التلف حينئذ مستند إلى الاحتراق المتجدد، ولولا المكث لما حصل.
وأولى منه ما لو غرق بالماء [6]، ومثله [7] ما لو فصده فترك المفصود شده، لأن خروج الدم هو المهلك والفاصد سببه. ويحتمل كونه كالنار، لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد الممكن قطعه بالشد.
(أو ألقى نفسه من علو على إنسان) فقتله قصدا، أو كان مثله [8]
[1] أي من الماء إلى النار، أو من النار إلى الماء.
[2] أي مهلك آخر أي شئ كان.
[3] أي إقرار القاتل بعدم قدرة المقتول على الخروج، أو إقرار المقتول قبل موته بقدرته على الخروج.
[4] الدالة على عدم قدرة المقتول على الخروج، أو قدرته على الخروج.
[5] الجار والمجرور مرفوع محلا خبر " إن ". و" من " تبعيضية.
و" المضمون " مجرور على أنه صفة " للجرح ".
[6] لأن النار كان فيها كلام. حيث إنه لم يشترط بعضهم فيها عدم القدرة على الخروج منها.
أما الماء فالقدرة مشروطة فيه على الخروج اتفاقا.
[7] أي مثل الجرح الساري في إيجابه القصاص.
[8] أي مثل هذا الالقاء يقتل غالبا ولو لم يقصد قتله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست