responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 207
وتبعه عليه جماعة، وفسره [1] ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة مع احتماله [2] إرادة الأذن، أو ما هو أعم [3] ولا سند لذلك يرجع إليه.
(الخامسة في الأنف الدية، سواء قطع مستأصلا [4]، أو) قطع (مارنه [5]) خاصة وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين [6] وحاجز.
وقيل: إن الدية في مارنه خاصة، دون القصبة [7] حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعليه دية وحكومة [8] للزائد وهو أقوى. ولو قطع
[1] أي الخرم بخرم الشحمة، لا بخرم الأذن.
[2] أي مع احتمال أن يريد (ابن إدريس) رحمه الله من الخرم: خرم الأذن فيكون المراد من الثلث ثلث دية الأذن الواحدة. فتكون دية الخرم: ثلث ثلث دية الأذن أي تسع دية الأذن الواحدة وهو يساوي 18 / 1 من دية الانسان فيكون 555 / 55 دينارا.
وهكذا النسبة في خرم شحمة أذن المرأة، أو العبد، أو الذمي، أو الذمية.
فالدية 18 / 1 من الدية، أو القيمة أيا كانت النتيجة.
[3] أي أعم من الأذن والشحمة وهو مجموع الأذن.
[4] أي كله من أصله بحيث لا يبقى منه شئ.
[5] المارن هو طرف الأنف وهو القسم الغضروفي في الطرف الأسفل.
[6] وهما: اليمين واليسار.
[7] وهو ما فوق المارن من الأنف.
[8] المراد من الحكومة هنا: دية الجراحات التي لم يرد من الشارع مقدر فيها، وأصل الأنف من تلك الجراحات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست