(وفي خسف) العين (العوراء) وهي هنا الفاسدة (ثلث ديتها [4]) حالة كونها (صحيحة) على الأشهر، وروي ربعها [5]. والأول [6] أصح طريقا، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جان، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا [7] ففرق هنا أيضا كالسابق [8]
[1] أي في العين الصحيحة إذا جني عليها لو ذهبت الأخرى قصاصا.
أو ذهبت وقد استحقت ديتها، أو أخذت ديتها.
[2] أي وجعل " ابن إدريس " أخذ الثلث للعين الصحيحة المجني عليها.
[3] بناء على أن كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دية كاملة.
[4] دية العين الصحيحة نصف دية كاملة، وفي العين العوراء إذا خسفت ثلث دية العين الصحيحة وهو يساوي سدس الدية الكاملة. أي 3 / 166 2.
كذلك دية خسف العين العوراء من العبد فيه سدس قيمته، ودية خسف العين العوراء للذمي فيه سدس ديته المفروضة. فإذا علمنا أن دية الذمي هي " 800 " درهما. فسدس ديته يساوي 3 / 133 1.
وإذا علمنا أن دية الأمة " 400 " درهما فسدس ديتها المدفوع مقابل خسف عينها العوراء يساوي 3 / 66 2 درهما.
[5] " الوسائل " الطبعة الجديدة الجزء 19. ص 255. الحديث 2.
[6] وهو ثلث دية العين الصحيحة أصح طريقا.
راجع " مستدرك الوسائل ". المجلد 3. ص 280 الحديث 3. من الباب السابع والعشرين.
[7] أي في خسف العين العوراء.
[8] وهي العين الصحيحة المجني عليها إذا ذهبت.
أو ذهبت وقد استحقت ديتها، أو أخذت ديتها.
[2] أي وجعل " ابن إدريس " أخذ الثلث للعين الصحيحة المجني عليها.
[3] بناء على أن كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دية كاملة.
[4] دية العين الصحيحة نصف دية كاملة، وفي العين العوراء إذا خسفت ثلث دية العين الصحيحة وهو يساوي سدس الدية الكاملة. أي 3 / 166 2.
كذلك دية خسف العين العوراء من العبد فيه سدس قيمته، ودية خسف العين العوراء للذمي فيه سدس ديته المفروضة. فإذا علمنا أن دية الذمي هي " 800 " درهما. فسدس ديته يساوي 3 / 133 1.
وإذا علمنا أن دية الأمة " 400 " درهما فسدس ديتها المدفوع مقابل خسف عينها العوراء يساوي 3 / 66 2 درهما.
[5] " الوسائل " الطبعة الجديدة الجزء 19. ص 255. الحديث 2.
[6] وهو ثلث دية العين الصحيحة أصح طريقا.
راجع " مستدرك الوسائل ". المجلد 3. ص 280 الحديث 3. من الباب السابع والعشرين.
[7] أي في خسف العين العوراء.
[8] وهي العين الصحيحة المجني عليها إذا ذهبت.