responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 201
إما الحق، أو بعضه. فإن مضت [1] ولم يعد أكمل له على الدية (وفي الأهداب) بالمعجمة والمهملة [2] جمع هدب بضم الهاء فسكون الدال وهو شعر الأجفان (الأرش على قول) ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين [3] وغيره [4]، لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدر.
(والدية على قول آخر) للشيخ والأكثر منهم العلامة في القواعد، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما الدية [5]. وفيها [6] قول ثالث للقاضي: أن فيهما نصف الدية كالحاجبين. والأول [7] أقوى.
(الثالثة في العينين: الدية، وفي كل واحدة النصف. صحيحة)
[1] أي السنة ولم يعد الشعر أكمل الأرش للمجني عليه على حساب الدية.
بمعنى أنه يعطى ما نقص عن الدية.
[2] أي بالذال، والدال.
[3] أي كما أن في شعر الساعدين إذا جني عليه: الأرش، كذلك في شعر الأهداب: الأرش.
[4] كشعر الساقين فإن فيها أيضا الأرش.
[5] إليك نص الحديث: عن هشام بن سالم عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
راجع " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف 1378. الجزء 4.
ص 100 الحديث 13.
[6] أي وفي القواعد قول ثالث.
[7] وهو الأرش في الأهداب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست