(والدية على قول آخر) للشيخ والأكثر منهم العلامة في القواعد، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما الدية [5]. وفيها [6] قول ثالث للقاضي: أن فيهما نصف الدية كالحاجبين. والأول [7] أقوى.
(الثالثة في العينين: الدية، وفي كل واحدة النصف. صحيحة)
[1] أي السنة ولم يعد الشعر أكمل الأرش للمجني عليه على حساب الدية.
بمعنى أنه يعطى ما نقص عن الدية.
[2] أي بالذال، والدال.
[3] أي كما أن في شعر الساعدين إذا جني عليه: الأرش، كذلك في شعر الأهداب: الأرش.
[4] كشعر الساقين فإن فيها أيضا الأرش.
[5] إليك نص الحديث: عن هشام بن سالم عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
راجع " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف 1378. الجزء 4.
ص 100 الحديث 13.
[6] أي وفي القواعد قول ثالث.
[7] وهو الأرش في الأهداب.
بمعنى أنه يعطى ما نقص عن الدية.
[2] أي بالذال، والدال.
[3] أي كما أن في شعر الساعدين إذا جني عليه: الأرش، كذلك في شعر الأهداب: الأرش.
[4] كشعر الساقين فإن فيها أيضا الأرش.
[5] إليك نص الحديث: عن هشام بن سالم عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
راجع " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف 1378. الجزء 4.
ص 100 الحديث 13.
[6] أي وفي القواعد قول ثالث.
[7] وهو الأرش في الأهداب.