responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 194
من أصناف الكفار مطلقا [1] (و) دية (العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد [2] إليها) إن تجاوزتها وتؤخذ [3] من الجاني إن كان عمدا، أو شبه عمد، ومن عاقلته إن كان خطأ، ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة [4].
ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما [5]، وإن كان مولاه ذميا على الأقوى، وبدية [6] الذمي إن كان المملوك ذميا وإن كان مولاه مسلما.
ويستثنى من ذلك [7]: ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحر.

[1] لا في النفس، ولا في الأعضاء والجراحات.
[2] أي دية العبد ترجع إلى دية الحر إذا جاوزت قيمة العبد دية الحر بأن كانت قيمته ألفا وخمسمائة دينار مثلا.
ففي هذه الحالة لو قطعت يده الواحدة أو الرجل الواحدة تكون ديتها خمسمائة دينار، لا سبعمائة وخمسين دينارا وإن كانت قيمة العبد ألفا وخمسمائة دينار.
[3] أي دية العبد المجني عليه إن كانت الجناية عمدا أو شبه عمد.
[4] فإذا تجاوزت قيمتها دية الحرة ترجع ديتها إلى دية الحرة كما كان في العبد [5] أي الملاك والاعتبار في دية العبد إسلامه وكفره، لا إسلام مولاه وكفره. فلو جني عليه وهو مسلم تقاس ديته بدية الحر المسلم وإن كان مولاه كافرا أو جني عليه وهو كافر تقاس ديته بدية الحر الذمي وإن كان مولاه مسلما.
[6] الجار والمجرور متعلق بقول (الشارح): ثم الاعتبار أي الاعتبار في دية الذمي: دية الحر الذمي كما عرفت في الهامش 2.
[7] أي يستثنى من عدم تجاوز قيمة العبد المسلم دية الحر، ومن عدم تجاوز قيمة العبد الذمي دية الحر الذمي: الغاصب. فإنه لو غصب عبدا وجنى عليه فيؤخذ
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست