responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 16
تقدم [1] خرجت [2] بالمكافئة.
وخرج بقيد (العمد) القتل خطأ وشبهه [3] فإنه لا قصاص فيهما.
(والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما [4] يقتل غالبا) وينبغي قيد (العاقل) أيضا، لأن عمد المجنون خطأ، كالصبي، بل هو أولى بعدم القصد من الصبي المميز. وبعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل الخ من غير اعتبار القيدين [5] نظرا إلى إمكان قصدهما الفعل، فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل [6] كما مر. [7] (قيل: أو) يقتل (نادرا) [8] إذا اتفق به القتل نظرا إلى أن
[1] وهو المعنى الثاني الذي ذكره الشارح للمعصومة عند الهامش رقم 3 ص 14.
[2] أي الدابة خرجت عن مورد القصاص بقيد " المكافئة " حينئذ.
وكان قيد " المكافئة " كافيا في اخراج الدابة من غير حاجة إلى هذا التطويل.
[3] أي شبه العمد أو شبه الخطأ وسيأتي توضيح كل من القتل الخطائي.
والعمدي. والشبيه بهما.
[4] المراد بالموصول: كل وسيلة كانت معدة للقتل.
[5] وهما: العقل. والبلوغ.
[6] أي جعل بعض الأصحاب وهو " المحقق " قدس الله نفسه قيد العقل والبلوغ من شرائط القصاص. ولم يجعلهما من أجزاء تعريف " العمد "، وذلك لأنه لو جعلا جزءين من تعريفه لا صبحا مقومين لماهية العمد أي العمد لا يتحقق خارجا إلا بهما. مع العلم أن العمد يتحقق من الصبي، ومن المجنون بلا شك.
[7] في عبارة " المصنف والشارح " رحمهما الله.
[8] أي ولو كانت الآلة لم تعد للقتل، لكنها تصلح للقتل نادرا. كالسكين الصغير.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست