responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 157
(السابعة لو أجج نارا في ملكه) ولو للمنفعة [1] (في ريح معتدلة، أو ساكنة ولم تزد [2] النار (عن قدر الحاجة) التي أضرمها لأجلها (فلا ضمان)، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء (وإن عصفت) الريح بعد اضرامها (بغتة)، لعدم التفريط، (وإلا) يفعل كذلك بأن كانت الريح عاصفة حالة الاضرام على وجه يوجب ظن التعدي إلى ملك الغير، أو زاد على قدر الحاجة وإن كانت ساكنة (ضمن) سرايتها إلى ملك غيره. فالضمان على هذا [3] مشروط بأحد الأمرين:
الزيادة. أو عصف [4] الريح.
وقيل: يشترط اجتماعهما [5] معا.
وقيل: يكفي ظن التعدي إلى ملك الغير مطلقا [6]. ومثله القول في إرسال الماء وقد تقدم الكلام في ذلك كله في باب الغصب [7] ولا وجه لذكرها في هذا المختصر مرتين.

[1] أي للاستفادة المشروعة منها كما لو أراد الطبخ، أو الدف ء.
[2] في بعض النسخ الموجودة عندنا " يزد " بصيغة المذكر وهو صحيح أيضا، لأن الفاعل ضمير صاحب النار ومؤججها.
[3] أي على ما ذكره " المصنف " في قوله: في ريح معتدلة. أو ساكنة ولم تزد.
[4] أي شدتها. يقال: عصفت الريح أي اشتدت.
[5] أي اجتماع زيادة النار عن قدر الحاجة. وعصف الريح فإذا اجتمعا ضمن المؤجج.
[6] سواء زادت النار عن قدر الحاجة أم لا، وسواء كانت الريح عاصفة أم لا.
[7] في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. " كتاب الغصب " من ص 33
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست