(ولو وقع الميزاب) المنصوب إلى الطريق (ولا تفريط) بأن كان مثبتا على عادة أمثاله (فالأقرب عدم الضمان) للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك [2] فلا يتعقبه الضمان، ولأصالة البراءة [3].
وقيل: يضمن وإن جاز وضعه، لأنه سبب الاتلاف وإن أبيح السبب كالطبيب، والبيطار، والمؤدب، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن [4]، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب [5] فهو له ضامن [6]، وهو [7] نص في الباب لو صح طريقه [8].
[1] أي في أرض مباحة.
[2] أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله.
[3] عن الضمان.
[4] " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 350. الحديث 3.
[5] العطب: الهلاك.
[6] نفس المصدر. الحديث 8.
[7] أي هذا الحديث صريح في باب ضمان من نصب ميزابا مثبتا كما هو عادة أمثاله.
[8] أي طريق الحديث المتصل إلى السكوني ضعيف.
وأما الحديث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحيحة. لكنها غير صريحة على المطلوب.
[2] أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله.
[3] عن الضمان.
[4] " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 350. الحديث 3.
[5] العطب: الهلاك.
[6] نفس المصدر. الحديث 8.
[7] أي هذا الحديث صريح في باب ضمان من نصب ميزابا مثبتا كما هو عادة أمثاله.
[8] أي طريق الحديث المتصل إلى السكوني ضعيف.
وأما الحديث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحيحة. لكنها غير صريحة على المطلوب.