responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 150
وفي القواعد علل الضمان [1] بالتفريط. ومقتضاه [2] إنه لو لم يفرط فلا ضمان، وتوقف [3] في التحرير في الضمان على تقدير عدمه.
هذا [4] إذا كان قد دفعه إليه وليه ومن بحكمه [5]، وإلا [6] ضمن الصغير مطلقا قطعا، وفي حكمه المجنون.
(بخلاف البالغ الرشيد) فإنه لا يضمنه وإن فرط، لأنه [7] في يد نفسه.
(ولو بني مسجدا في الطريق ضمن) للعدوان بوضعه فيما لا يصح الانتفاع فيه بما ينافي الاستطراق، (إلا أن يكون) الطريق (واسعا) زائدا عن القدر المحتاج إليه، للاستطراق كزاوية [8] في الطريق، أو كونه [9] زائدا عن المقدر شرعا.

فالحديث بعمومه يدل على ما ذكره " الشارح " رحمه الله من ضمان الصانع وإن اجتهد. أي وإن احتاط في حفظ المتاع والعمل. والمراد من الصانع: العامل [1] أي ضمان معلم السباحة.
[2] أي مقتضى التعليل.
[3] أي " العلامة " قدس سره تردد في الضمان لو لم يفرط معلم السباحة.
[4] أي الخلاف في ضمان معلم السباحة وعدمه.
[5] كحاكم الشرع. أو الوصي. أو وكيل الولي.
[6] أي وإن لم يدفع الولي أو من بحكمه الصغير إلى معلم السباحة، بل المعلم أخذه ليعلمه فغرق يكون ضامنا مطلقا، سواء فرط أم لا.
[7] أي البالغ الرشيد له السلطنة على نفسه. وليس لأحد عليه السلطة والقدرة [8] فإن في منعطفات الزقاق والطرق تحصل زوايا زائدة يستغنى بها فيجوز بناية المسجد في هذه الزوايا.
[9] أي الطريق كانت زائدة عن المقدر الشرعي وهي خمسة أذرع، أو سبعة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست