responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 15
ويمكن اخراجهما [1] بقيد العمد، لما سيأتي من تفسيره [2] بأنه قصد البالغ إلى آخره. وهو أوفق بالعبارة [3] (فلا قود بقتل المرتد) ونحوه من الكفار الذين لا عصمة لنفوسهم. والقود بفتح الواو: القصاص سمي قودا، لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره، قاله الأزهري.
(ولا يقتل غير المكافئ) كالعبد بالنسبة إلى الحر. [4] وازهاق [5] نفس الدابة المحترمة بغير إذن المالك. وإن كان محرما، إلا أنه يمكن اخراجه [6] بالمعصومة حيث يراد بها: ما لا يجوز إتلافه مطلقا [7] ولو أريد بها [8]: ما لا يجوز اتلافه لشخص دون آخر كما
[1] أي اخراج الصبي والمجنون.
[2] المصدر مضاف إلى المفعول. والفاعل محذوف. أي ومن تفسير المصنف العمد.
[3] أي بعبارة (المصنف) الآتية بقوله: والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا.
[4] أي لا يقتل الحر بالعبد بمعنى أن الحر لو قتل عبدا لم يقتل الحر لأجله وفي العبارة تسامح، أو قلب.
[5] بالجر عطفا على العبد أي لا يقتل الانسان بقتله حيوانا محترما.
[6] أي اخراج (إزهاق نفس الدابة).
[7] وهو المعنى الأول الذي ذكره الشارح عند قول المصنف " المعصومة ".
أي إذا كان المراد بالمعصومة: ما لا يجوز إزهاق نفسه لكل أحد على الإطلاق فعند ذلك يخرج إزهاق نفس الدابة عن مورد القصاص. حيث يجوز ذبحها لصاحب الدابة وكذا للمأذون من طرفه. فليست نفسها معصومة على الإطلاق.
بل بالنسبة. فلا يقتص من قاتلها.
[8] أي بالمعصومة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست