responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 148
وهي أيضا مع ضعف سندها (قضية في واقعة) مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى [1] والموافق لها [2] من الحكم: إن شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين، للتهمة، وإن كانت الدعوى على الجميع [3]، أو حصلت التهمة عليهم [4] لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا [5] ويكون ذلك [6] لوثا يمكن إثباته بالقسامة واعلم أن عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا بلفظ الرواية
أخماس: على كل واحد منهم خمس مناف لحكم الإمام عليه السلام في أن الدية أخماس بنسبة الشهادة. على الشاهدين ثلاثة، وعلى الشهود الثلاثة اثنان.
وكأنه رحمه الله لم يراجع الرواية واكتفى بما ورد في المتن، ولهذا اعترض.
عليه بعض المحشين.
[1] أي الحكم المذكور وهو على الاثنين ثلاثة أخماس، وعلى الثلاثة خمسان لا يتعدى إلى غيره من الوقايع المشابهة له. لأنه مخالف لأصول المذهب.
والموافق للأصول ما ذكره الشارح في قوله: " إن شهادة السابقين إن كانت " إلى آخر ما ذكره.
[2] أي للأصول.
[3] بأن اتهم أولياء المقتول هؤلاء الخمسة فأقاموا الدعوى على الجميع دفعة واحدة.
[4] بأن كان الغلمان جميعا لهم عداوة مع الغريق، أو أن العداوة كانت بين الفريقين من الشهود.
[5] لا الاثنين منهم على الثلاثة، ولا الثلاثة على الاثنين.
[6] أي هذا المورد بعد أن شهد بعضهم على بعض يكون من موارد اللوث فيجب فيه القسامة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست