responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 110
لا في الاتلاف، ولا منافاة [1] بين الجواز والضمان، كالضارب للتأديب وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام [2] والأولى الاعتماد على الاجماع [3] فقد نقله المصنف في الشرح وجماعة لا على الرواية [4] لضعف سندها بالسكوني.
(ولو أبرأه) المعالج [5] من الجناية قبل وقوعها (فالأقرب الصحة)، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك [6] إذ لا غنى عن العلاج.
وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل
[1] هذا رد على الدليل الثالث فإن العلاج وإن كان أمرا سائغا شرعا وعقلا لكنه لا يتنافى والضمان لو مات المريض أثناء المعالجة، أو اشتد مرضه، لاشتغال ذمته بالضمان حين المباشرة.
فهو من قبيل ضرب الضارب للتأديب فكما أن الضارب يضمن لو مات المؤدب أثناء الضرب أو بعد الضرب وإن كان أصل الضرب جائزا وسائغا.
كذلك الطبيب يضمن لو مات المريض أثناء المعالجة وإن كان أصل العمل سائغا شرعا وعقلا.
[2] (الوسائل) الطبعة القديمة. المجلد 3. باب ضمان الطبيب والبيطار الحديث 2.
[3] لعدم كفاية الوجوه المذكورة في الضمان.
[4] المذكورة عند الهامش رقم 2.
[5] بصيغة المفعول وهو: المريض يبرئ الطبيب من ضمان الجناية قبل وقوعها.
[6] أي مثل هذا العلاج والتداوي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 10  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست