responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 809
(ولا يؤم القاعد القائم) وكذا جميع المراتب، لا يؤم الناقص فيها الكامل، للنهي [1]، والنقص [2].
ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ [3] إن لم يمكن استخلاف بعضهم.
(ولا الأمي): وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا، أو تشديدا، أو صفة واجبة [4] (القارئ) وهو من يحسن ذلك كله، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول [5]، أو نقصان المأموم [6]، وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت، وعن الائتمام بقارئ، أو أتم منهما.
ولو اختلفا فيه لم يجز [7] وإن نقص قدر مجهول الإمام إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها [8]
[1] رواه الشيخ في الخلاف الجزء 1. ص 191.
[2] بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " في قوله: للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل.
[3] أي حين عروض العجز على الإمام.
[4] كالمد في ولا الضالين مثلا.
[5] أي الكلمة المجهولة لهما، كما لو كانا معا لا يحسنان النطق بالراء مثلا كأن يقول كلاهما: لب العالمين اللحمان اللحيم.
[6] أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام.
[7] كما لو عرف الإمام الحمد وجهل السورة، والمأموم بالعكس [8] كما في الفرض المتقدم فيقتدي المأموم الجاهل بالحمد بالإمام العارف للحمد الجاهل بالسورة، ثم ينفرد بعد تمام الحمد ويقرأ السورة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 809
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست