نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة.
ولا فرق بين ذوات الأسباب، وغيرها [2].
(الفصل التاسع - في صلاة الخوف) (وهي مقصورة سفرا) إجماعا، (وحضرا) على الأصح للنص [3].
وحجة مشترط السفر بظاهر الآية [4] حيث اقتضت الجمع
[1] أي وحمل هذا النهي المشار إليه في الهامش 7 ص 763.
على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة التي يدل بعضها على الجواز وبعضها على النهي.
[2] حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة.
وعدم كراهتها إذا كانت ذات أسباب وإن كانت عليه فريضة.
[3] راجع (المصدر نفسه). الجز - 5. ص 478. الباب 1 الحديث 1.
[4] خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف، وقيد القصر بالسفر فقد استدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
النساء: الآية 100.
على الكراهة طريق الجمع بين الأخبار المتضاربة التي يدل بعضها على الجواز وبعضها على النهي.
[2] حيث فصل جماعة من فقهاء الطائفة فقالوا بكراهة النوافل لمن عليه فريضة إذا كانت مبتدأة.
وعدم كراهتها إذا كانت ذات أسباب وإن كانت عليه فريضة.
[3] راجع (المصدر نفسه). الجز - 5. ص 478. الباب 1 الحديث 1.
[4] خلاصة هذا الكلام أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف، وقيد القصر بالسفر فقد استدل على ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
النساء: الآية 100.