responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 742
ومغرب يحصل الترتيب عليهما [1].
(ويقضي المرتد) فطريا كان أو مليا إذا أسلم (زمان ردته) للأمر بقضاء الفائت [2] خرج عنه [3] الكافر الأصلي، وما في حكمه فيبقى الباقي.
ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي قضى، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى وإلا [4] بقي في ذمته.
والأقوى قبول توبته مطلقا [5].
(وكذا) يقضي (فاقد) جنس (الطهور): من ماء وتراب عند التمكن (على الأقوى) لما مر [6] ولرواية زرارة
[1] أي على احتمال السفر والحضر.
[2] كما في صحيحة زرارة قال عليه السلام: يقضي ما فاته كما فاته.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 356. الباب 6.
الحديث 1.
[3] أي خرج عن قضاء الصلوات الكافر الأصلي، ومن كان بحكم الكافر الأصلي كالمجنون والصغير، حيث لا قضاء عليهم أيام كفرهم وجنونهم، وصغرهم.
[4] أي وإن لم يمهل.
[5] مليا كان أو فطريا، ظاهرا، أو باطنا.
[6] في عموم دليل القضاء على من فاتته صلاة.
والمفروض فوات الصلاة، لعدم كونه متطهرا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست