responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 733
فيقدم الأول منه [1]، فالأول مع العلم.
هذا في اليومية، أما غيرها ففي ترتبه [2] في نفسه وعلى اليومية [3] وهي عليه قولان.
ومال في الذكرى إلى الترتيب.
واستقرب في البيان عدمه، وهو أقرب (ولا يجب الترتيب بينه، وبين الحاضرة) فيجوز تقديمها عليه مع سعة وقتها وإن كان الفائت متحدا، أو ليوميه على الأقوى [3].

فقال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلى.
وراجع (المصدر نفسه). الجزء 1. ص 97. الباب 31.
الحديث 1.
إليك نصه عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام:
في حديث.
قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية.
وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
[1] أي من الفائت.
[2] أي في اعتبار الترتيب بين غير اليومية، وكذا في اعتبار الترتيب بين اليومية وغيرها مع تقديم اليومية على غيرها وبالعكس قولان.
[3] خلافا لمن قال بعدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في صورة اتحاد الفائتة، أو كانت الفائتة يومية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست