وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه، إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد والاختيار، وعدم الحاجة.
وربما دخل فيه [2] المغمى عليه، فإن الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه، مع الجهل بحاله، أو الإكراه عليه، أو الحاجة إليه كما قيده به [3] المصنف في الذكرى.
بخلاف الحائض، والنفساء، فإنهما لا تقضيان مطلقا، وإن كان السبب من قبلهما.
والفرق [4] أنه فيهما عزيمة، وفي غيرهما رخصة، وهي لا تناط بالمعصية.
[1] في بعض النسخ الخطية " والخلو من ".
وفي بعضها الآخر " والخلوص من " والمعنى واحد.
[2] أي في المجنون.
[3] أي قيد المصنف في الذكرى سقوط القضاء عن المغمى عليه بأحد القيود المذكورة: من الجهل بحال الغذاء المؤدي إلى الإغماء أو الإكراه على أكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء، أو الحاجة إلى أكل هذا الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
[4] أي الفرق بين الحائض، والنفساء، وبين غيرهما وهما:
وفي بعضها الآخر " والخلوص من " والمعنى واحد.
[2] أي في المجنون.
[3] أي قيد المصنف في الذكرى سقوط القضاء عن المغمى عليه بأحد القيود المذكورة: من الجهل بحال الغذاء المؤدي إلى الإغماء أو الإكراه على أكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء، أو الحاجة إلى أكل هذا الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
[4] أي الفرق بين الحائض، والنفساء، وبين غيرهما وهما: