responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 729
(الفصل الثامن - في القضاء) (يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن [1] الحيض، والنفاس، والكفر الأصلي) احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي.
وخرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه، إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد والاختيار، وعدم الحاجة.
وربما دخل فيه [2] المغمى عليه، فإن الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه، مع الجهل بحاله، أو الإكراه عليه، أو الحاجة إليه كما قيده به [3] المصنف في الذكرى.
بخلاف الحائض، والنفساء، فإنهما لا تقضيان مطلقا، وإن كان السبب من قبلهما.
والفرق [4] أنه فيهما عزيمة، وفي غيرهما رخصة، وهي لا تناط بالمعصية.

[1] في بعض النسخ الخطية " والخلو من ".
وفي بعضها الآخر " والخلوص من " والمعنى واحد.
[2] أي في المجنون.
[3] أي قيد المصنف في الذكرى سقوط القضاء عن المغمى عليه بأحد القيود المذكورة: من الجهل بحال الغذاء المؤدي إلى الإغماء أو الإكراه على أكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء، أو الحاجة إلى أكل هذا الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
[4] أي الفرق بين الحائض، والنفساء، وبين غيرهما وهما:
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست