responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 727
من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا.
نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود سقط السجود خاصة [1] ولو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب عليه إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط [2].
(السابعة [3] أوجب ابنا بابويه) علي وابنه محمد الصدوقان (رحمهما الله، سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر).
ولا نص عليهما في هذا الشك بخصوصه، وأخبار الاحتياط خالية منهما، والأصل يقتضي العدم.
(وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: " إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو) [4] فتصلح دليلا لهما، لتضمنها مطلوبهما [5].

[1] لأن السجود من آثار السهو وأحكامه المنفيين عن المأموم مع حفظ الإمام، وأما نفس المنسي فإنما يتلافى لأصل وجوبه لا للسهو عنه، [2] أي وإن كان متابعة المأمومين الإمام أحوط: بأن يتابعونه في الإتيان بالجزء المنسي، وإن كانوا لم ينسوه.
[3] أي المسألة السابعة من المسائل السبع التي قالها المصنف في ص 709: مسائل سبع، [4] راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 317. الباب 7.
الحديث 2.
[5] أي ابنا بابويه، والتضمن إنما هو بالإطلاق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست