responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 723
كما أنه لو ذكر ترك الفعل في محله [1] استدركه ويبني على الأكثر في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها فيبني على المصحح وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجبه بعدها، أو ترك وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافيا من غير سجود.
ويتحقق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر [2]، لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة.
ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع، ويستمر إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارئ، وهكذا [3].
(ولا للسهو في السهو) أي في موجبه: من صلاة، وسجود كنسيان ذكر، أو قراءة، فإنه لا سجود عليه.
نعم لو كان مما يتلافى تلافاه من غير سجود.

أما فيها فكثرة الشك لا تنفع بل تبطل الصلاة لا محالة.
فلو شك كثير الشك في الإتيان بالركوع مثلا وبنى على الإتيان ثم تبين بعد فوات محل التدارك أنه لم يأت به واقعا فصلاته باطلة.
[1] أي كان تذكره في حال إمكان تداركه.
[2] يعني ينبغي أن يصدق التعدد على شكه، كما إذا شك في فعل ولم يشك فيما يليه، ثم شك في الفعل الثالث ولم يشك بما بعده ثم شك في الخامس، وهكذا.
أما لو شك في أفعال متعاقبة شكا مستمرا فهو شك واحد.
[3] أي كلما تحققت الكثرة يرتفع عنه حكم الشك، وكلما ارتفعت الكثرة تعين عليه الحكم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست