responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 705
واستقرب المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا [1] وفي غيرها عدمه مطلقا، واختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء، أو القضاء فيهما [2]، وفي الوجه [3]، واعتبارهما أولى.
والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، أو بعد الوضع على الأقوى.
(وما يجب في سجو الصلاة): من الطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات، والذكر، إلا أنه [4] هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام [5].
(وذكرهما [6] " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد ").

[1] أي: سواء تعدد السبب أم لا.
[2] أي في كتاب الذكرى وغيره، ويحتمل رجوع الضمير إلى السجدتين.
[3] يعني: اختلف اختيار المصنف رحمه الله في اعتبار نية الوجه والأداء.
[4] أي إلا أن الذكر في سجدتي السهو مخصوص بما ورد في الرواية وهذا هو الفارق بين ما يقال في مطلق السجود، وبين ما يقال في سجدتي السهو [5] راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 334. الباب 20 الحديث 1.
[6] أي وذكر سجدتي السهو.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست