responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 703
وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى، لارتباط الأجزاء بالصلاة، وسجودها بها.
(ويجبان أيضا) مضافا إلى ما ذكر (للتكلم ناسيا، وللتسليم في الأوليين ناسيا)، بل للتسليم في غير محله مطلقا [1]، (و) الضابط وجوبهما (للزيادة، أو النقيصة غير المبطلة [2]) للصلاة
سواء أكان ذلك السجود بسبب فوات هذه الأجزاء، أم بسبب آخر كالكلام الزائد مثلا.
وسواء أكان سبب سجود السهو حاصلا قبل فوات الأجزاء أم بعد).
وأما وجه الأولوية فلأن الأجزاء المنسية داخلة في ماهية الصلاة وحقيقتها، وما كان كذلك يجب تقديمه.
وأما كيفية تقديم سجودات السهو نفسها فيقدم السجود الواجب بسبب الأجزاء المنسية على السجود الواجب بسبب آخر، وذلك لأنه تابع للأجزاء، ومتقدم بتقدمها.
فكما تقدم الأجزاء المنسية على سجدتي السهو التين لنفس الأجزاء لدخالتها في ماهية الصلاة.
كذلك تقدم سجدتي السهو اللتان يؤتى بهما للأجزاء الواجبة المنسية على سجدتي السهو اللتين يؤتى بهما بسبب آخر، لعين الملاك الموجودة في تقدم الأجزاء المنسية على نفس سجدتي السهو الواجبتين سواء أكانتا لهذه الأجزاء المنسية أم لغيرها.
[1] سواء أكان في الأوليين. أم في الثالثة.
[2] لأن الزيادة المبطلة كالتكلم عمدا، والنقيصة المبطلة كترك القراءة عمدا تفسد الصلاة رأسا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست