responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 700
وأما نسيان التحريمة إلى أن شرع في القراءة فإنه وإن كان مبطلا مع أنه لم يدخل في ركن إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارنة بينها وبين النية، ومن ثم جعل بعض الأصحاب المقارنة ركنا فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه، لأن الكلام في الصلاة الصحيحة.
(وتقضى) من الأجزاء المنسية التي فات محلها (بعد) إكمال (الصلاة السجدة) الواحدة.
(والتشهد) أجمع، ومنه الصلاة على محمد وآله.
(والصلاة على النبي وآله) لو نسيها منفردة، ومثله ما لو نسي أحد التشهدين فإنه أولى بإطلاق التشهد عليه.
أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة، أو على آله خاصة فالأجود أنه لا يقضى، كما لا يقضى غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين [1]، بل أنكر بعضهم قضاء الصلاة على النبي وآله.
لعدم النص ورده المصنف في الذكرى: بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه، تسوية بينها.
وفيه نظر: لمنع كلية الكبرى [2]، وبدونها لا يفيد.

[1] ومقابله القول بوجوب قضاء أجزاء الشهادتين، وأجزاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إن نسيها.
[2] صورة القياس هكذا.
الصغرى: التشهد مما يقضى كله.
الكبرى: وكل ما يقضى كله تقضى أجزاؤه.
النتيجة: فالتشهد تقضى أجزاؤه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست