responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 699
(ولو نسي غير الركن) من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله (فلا التفات): بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكن قد يجب له شئ آخر: من سجود، أو قضاء، أو هما كما سيأتي (ولو لم يتجاوز محله أتى به).
والمراد بمحل المنسي ما بينه وبين أن يصير في ركن، أو [1] يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن، فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له وإن قام، لأن القيام لا يتمحض للركنية إلى أن يركع كما مر، وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطريق أولى.
وأما ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه، وإن لم يدخل في ركن.
وواجبات الركوع كذلك، لأن العود إليها يستلزم زيادة الركن [2]، وإن لم يدخل في ركن.
(وكذا الركن) المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجدا [3]، وإلى السجود ما لم يبلغ حد الركوع.

[1] أوهنا بمعنى حنى أي حتى يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن.
[2] لأن الانحناء بقصد الركوع ركوع، وهو ركن من غير اعتبار دخالة الذكر وسائر واجباته في الركنية.
[3] بناء على القول بأن مسمى السجدة ركن، وإلا فعلى القول بأن السجدتين معا ركن فهو لم يدخل بعد في الركن، فلا بد له من الرجوع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست