(ولو نسي غير الركن) من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله (فلا التفات): بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك، ولكن قد يجب له شئ آخر: من سجود، أو قضاء، أو هما كما سيأتي (ولو لم يتجاوز محله أتى به).
والمراد بمحل المنسي ما بينه وبين أن يصير في ركن، أو [1] يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن، فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له وإن قام، لأن القيام لا يتمحض للركنية إلى أن يركع كما مر، وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها بطريق أولى.
وأما ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود إليها متى رفع رأسه، وإن لم يدخل في ركن.
وواجبات الركوع كذلك، لأن العود إليها يستلزم زيادة الركن [2]، وإن لم يدخل في ركن.
(وكذا الركن) المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجدا [3]، وإلى السجود ما لم يبلغ حد الركوع.