ذلك [1] العقد، ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين [2].
(ومنها [3]: - صلاة النيابة بإجارة) عن الميت تبرعا، أو بوصيته النافذة، (أو تحمل) من: الولي وهو أكبر الولد الذكور (عن الأب) لما فاته من الصلاة في مرضه، أو سهوا، أو مطلقا [4].
وسيأتي تحريره.
(وهي بحسب ما يلتزم به) كيفية وكمية.
(ومن المندوبات: صلاة الاستسقاء) وهو طلب السقيا وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة، ولا خلف صلاة، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين.
(وهي كالعيدين) في الوقت، والتكبيرات الزائدة في الركعتين