responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 690
ذلك [1] العقد، ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين [2].
(ومنها [3]: - صلاة النيابة بإجارة) عن الميت تبرعا، أو بوصيته النافذة، (أو تحمل) من: الولي وهو أكبر الولد الذكور (عن الأب) لما فاته من الصلاة في مرضه، أو سهوا، أو مطلقا [4].
وسيأتي تحريره.
(وهي بحسب ما يلتزم به) كيفية وكمية.
(ومن المندوبات: صلاة الاستسقاء) وهو طلب السقيا وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة، ولا خلف صلاة، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين.
(وهي كالعيدين) في الوقت، والتكبيرات الزائدة في الركعتين
غير مشروعة، فيجب أن يكون نذره الصلاة إلى غير القبلة مقيدا بحالة المشي، أو الركوب.
[1] كنذر القرآن بين السورتين في النافلة، فإنه جائز.
[2] حيث إنها بعد تعلق النذر بها تندرج في الصلوات الواجبة.
[3] أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 [4] غير مقيد بالمرض، أو السهو.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست