(والتعمم) شتاء وصيفا للتأسي [1] مضيفا إليها الحنك والرداء، ولبس أفضل الثياب، والتطيب.
(والاعتماد على شئ) حال الخطبة: من سيف، أو قوس أو عصا للاتباع [2].
(ولا تنعقد) الجمعة (إلا بالإمام) العادل عليه السلام (أو نائبه) خصوصا [3]، أو عموما [4] (ولو كان) النائب (فقيها) جامعا لشرائط الفتوى (مع إمكان الاجتماع في الغيبة) هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام عموما بقوله:
" انظروا إلى رجل قد روى حديثنا " إلى آخره [5]، وغيره [6].
[1] بل ورد الأمر بذلك في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: " وليلبس البرد والعمامة ".
راجع (المصدر نفسه). الحديث 5.
[2] أي لاتباع النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الأمر به في الحديث.
راجع (المصدر نفسه). ص 38. الباب 24. الحديث 2.
[3] أي كان هذا النائب قد عين لصلاة الجمعة فقط.
[4] أي كان هذا النائب قد عين من قبل الإمام عليه السلام لأعم من صلاة الجمعة وغيرها.
[5] راجع (وسائل الشيعة) الجزء 18 ص 99 الباب 11 الحديث 1.
[6] أي غير هذا الحديث.
راجع (المصدر نفسه). الحديث 5.
[2] أي لاتباع النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقد ورد الأمر به في الحديث.
راجع (المصدر نفسه). ص 38. الباب 24. الحديث 2.
[3] أي كان هذا النائب قد عين لصلاة الجمعة فقط.
[4] أي كان هذا النائب قد عين من قبل الإمام عليه السلام لأعم من صلاة الجمعة وغيرها.
[5] راجع (وسائل الشيعة) الجزء 18 ص 99 الباب 11 الحديث 1.
[6] أي غير هذا الحديث.