responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 658
وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، ومال إليه المصنف في الألفية، ولا شاهد له [1] إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا.
(ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى) بصيغة " الحمد لله " (والثناء [2] عليه) بما سنح.
وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر، وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عنه.
نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه وعليهم
وما دل على أن الجمعة هي الظهر غير أن الخطبتين عوض عن الركعتين المزيدتين في الظهر.
راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 14. الباب 6.
الحديث 1.
لكن ما دل على تضييق وقت الجمعة كثير كما في الحديث عن (الإمام الباقر) عليه الصلاة والسلام:
قال: " إن من الأشياء موسعة، ومضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة نزول الشمس.. " إلى آخر الحديث.
راجع (المصدر نفسه). ص 17. الباب 8. الحديث 1.
[1] لعل مقصوده عدم وجود شاهد على التقدير بهذا المقدار المحدود، وإلا فالشاهد على مطلق التضييق كثير كما أشرنا في التعليقة السابقة رقم [4]. ص 657.
[2] بالجر عطفا على حمد الله أي ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على ثناء الله.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست