responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 644
بأنها [1] واجبات خارجة عن حقيقته كالذكر والطمأنينة دونها.
ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن، مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته [2] تنبيها [3] على فساد الكلية في طرف الزيادة، لتخلفه [4] في مواضع كثيرة،
حاصل الوهم: أنه إذا لم يكن الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا للسجود فكيف تحكمون ببطلان الصلاة عند عدم وضع الجبهة على الأرض؟
[1] جواب عن الوهم المذكور.
حاصله: أن وضع الجبهة على الأرض داخل في حقيقة السجود وماهيته بحيث لو أخل به بعدم إتيانه بطلت الصلاة.
بخلاف بقية الأعضاء كالذكر والطمأنينة، فإنها خارجة عن ماهية السجود فلا تبطل الصلاة بإخلالها.
ففرق بين ما كان داخلا في الماهية، وخارجا عنها.
[2] أي حكم زيادة الركن في الصلاة حكم نقصانه فيها.
فكما أن النقيصة موجبة للبطلان.
كذلك الزيادة موجبة للبطلان على القول المشهور.
[3] تعليل لترك المصنف زيادة الركن في الصلاة أي إنما ترك المصنف الزيادة ليشير إلى أن الكلية في جانب الزيادة فاسدة لا مفهوم لها في الخارج.
[4] تعليل لفساد الكلية المذكورة.
وخلاصته: أنه نرى بالعيان تخلف هذه الكلية في موارد كثيرة في باب الصلاة، لخروج أفراد كثيرة عن تحت هذه الكلية، فإنها يزود ركن ولا يحكم ببطلان الصلاة بهذه الزيادة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست