responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 623
هذا في الذكر، أما الأنثى فترفع ركبتيها، وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع.
(ثم يجب التشهد: عقب) الركعة (الثانية) التي تمامها القيام من السجدة الثانية، (وكذا) يجب (آخر الصلاة) إذا كانت ثلاثية، أو رباعية: (وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد).
وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله إما تغليب أو حقيقة شرعية.
وما اختاره من صيغته [1] أكملها، وهي مجزية بالإجماع إلا أنه غير متعين عند المصنف، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له، ولفظة عبده مطلقا [2]، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر.
وعلى هذا فما ذكر هنا [3] يجب تخييرا كزيادة التسبيح.
ويمكن أن يريد انحصاره فيه، لدلالة النص الصحيح عليه [4].
وفي البيان تردد في وجوب ما حذفناه، ثم اختار وجوبه تخييرا.
ويجب التشهد (جالسا مطمئنا بقدره، ويستحب التورك)
[1] أي ما اختاره المصنف من صيغة التشهد فهو أكمل الصيغ.
[2] أي سواء أضيف الرسول إلى المظهر أم إلى المضمر.
[3] في بعض النسخ (ههنا).
[4] راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 989. الباب 3 الحديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست