responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 612
وهل يجزي مطلق الذكر [1]، أم يعتبر الواجب في الأخيرتين [2]؟
قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى، لثبوت بدليته عنها في الجملة [3].
وقيل: يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها [4] عملا بمطلق الأمر [5]، والأول أولى.
ولو لم يحسن الذكر قيل: وقف بقدرها، لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن.
(والضحى وألم نشرح سورة) واحدة (والفيل والإيلاف سورة) في المشهور [6] فلو قرأ إحداهما في ركعة، وجبت الأخرى على الترتيب.

[1] المراد بمطلق الذكر: ذكر الله تعالى بأي نعت كان وإن لم يكن بالصيغ المخصوصة، مثل الحوقلة أو الحمد له.
[2] أي الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين: وهو " التسبيحات الأربع ".
[3] لأن الذكر المخصوص يبدل بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين [4] الضمير يعود على الفاتحة، أي يجزي أي ذكر فلا تشترط الموافقة لها في الكم، لا يشترط أن يكون بالذكر المخصوص.
[5] الوارد فيما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: " لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي.
راجع (المصدر نفسه). ص 735. الباب. الحديث 1.
[6] وبعض المتأخرين عدهما سورتين، ويشهد له بعض الأخبار.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست