responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 610
مأخذهما: كون [1] الأبعاض أقرب إليها.
وأن [2] الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا.
وعلى التقديرين [3] فيجب المساواة له [4] في الحروف.
وقيل: في الآيات [5]، والأول أشهر.
ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل، فإن علم الأول [6] أخر البدل، أو الآخر [7] قدمه، أو الطرفين [8] وسطه
من نفس الفاتحة.
أو التعويض عن الفائت بما يعلمه من غير الفاتحة قولان:
(قول) بالتعويض من نفس الفاتحة.
(وقول) بالتعويض من غير الفاتحة.
[1] هذا دليل التعويض من نفس الفاتحة أي بما أن أبعاض الفاتحة أقرب إلى الفاتحة فالتعويض بها عن الفائت متعين.
[2] هذا دليل التعويض من غير الفاتحة أي كيف يمكن أن يكون الشئ الواحد بتكرره أصلا وبدلا عن الفائت، فالواجب الإتيان عن الفائت بما يعلمه من غير الفاتحة.
والشارح اختار القول الثاني.
[3] وهما: التعويض عن الفائت من نفس الفاتحة.
أو التعويض عنه من غير الفاتحة.
[4] أي للفائت.
[5] أي وقيل يجب المساواة للفائت في الآيات.
[6] أي أول الحمد.
[7] أي إن علم المصلي آخر الحمد قدم البدل لا محالة.
[8] أي إن علم المصلي أول الحمد وآخره قرأ أول الحمد
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست