responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 609
(وجاهل الحمد يجب عليه التعلم) مع إمكانه، وسعة [1] الوقت.
(فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها) أي من الحمد.
هذا إذا سمي [2] قرآنا، فإن لم يسم، لقلته فهو كالجاهل بها [3] أجمع [4].
وهل يقتصر عليه [5]، أو يعوض عن الفائت؟
ظاهر العبارة الأول [6].
وفي الدروس الثاني [7]، وهو الأشهر [8].
ثم إن لم يعلم غيرها من القرآن كرر ما يعلمه بقدر الفائت وإن علم ففي التعويض منها [9]، أو منه قولان:

[1] الواو هنا بمعنى مع أي ومع سعة الوقت للتعلم.
[2] أي سمي ما يحسنه من الحمد قرآنا.
[3] أي هذا الذي يعرف شيئا قليلا من الحمد بحيث لا يسمى هذا المقدار قرآنا فهو كالجاهل بالحمد يجب عليه تعلم الحمد.
[4] وسيأتي حكمه في كلام المصنف.
[5] أي على ما يحسن من قراءة الحمد: بأن يكتفي المصلي من الحمد على هذا المقدار.
[6] أي يقتصر المصلي على ما يحسنه من قراءة الحمد، لدلالة عبارة المصنف على ذلك في قوله: فإن ضاق قرأ ما يحسن منها.
[7] وهو التعويض عن الفائت.
[8] أي الثاني هو الأشهر بين الفقهاء، ولذا فرع الشارح عليه بقوله: ثم إن لم يعلم غيرها إلى آخر ما ذكره.
[9] أي ففي التعويض عن الجزء الفائت من الحمد بما يعلمه
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست