responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 596
وحيث يؤدي الواجب بالأربع جاز ترك الزائد فيحتمل كونه مستحبا، نظرا إلى ذلك، وواجبا مخيرا، التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب [1] وجواز تركه [2] إلى بدل: وهو الأربع وإن كان جزءه كالركعتين [3]، والأربع في مواضع التخيير.
وظاهر النص والفتوى: الوجوب، وبه صرح المصنف في الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا، وعليه الفتوى.
فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟

كما أنه لو أسقط التكبيرة فلا بد أن يأتي بتسع تسبيحات فهي زيادة على الأربع.
[1] أي يحتمل أن يكون الزائد مستحبا، نظرا إلى جواز تركه.
ويحتمل أن يكون واجبا لو أتى به، نظرا إلى كون المجموع أحد أفراد الواجب المخير.
فالتارك للزائد تارك للفرد الأكبر، وآت بالفرد الأصغر لا أنه أتى بالقدر الواجب، وترك المستحب.
[2] أي وجواز ترك الزائد وهو اثنتا عشرة تسبيحة.
دفع وهم:
حاصل الوهم: أنه كيف يجوز ترك اثنتي عشرة تسبيحة وتبديلها إلى الأربع وهو التسبيحة الواحدة المشتملة على فصول أربعة وهي:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
مع أن الأربع جزء من اثنتي عشرة تسبيحة.
وهذا هو الإشكال المعروف: من أنه كيف يعقل التخيير بين الأقل والأكثر مع أنه موجود في ضمن الأكثر؟.
[3] هذا جواب عن الوهم المذكور.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست