responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 589
والقصد إلى هذا المعين متقربا، ويلزم من ذلك كونها (معينة الفرض) من ظهر، أو عصر، أو غيرهما [1].
(والأداء) إن كان فعلها في وقتها، (أو القضاء) إن كان في غير وقتها (والوجوب).
والظاهر أن المراد به المجعول غاية [2]، لأن قصد الفرض يستدعي تميز الواجب، مع احتمال أن يريد به الواجب المميز [3]
عن غيرها بالصفات المميزة.
بخلاف ما إذا كانت الصلاة الواجبة، أو المندوبة واحدة لا مشارك لها، فإنها تكون مميزة بنفسها لا تحتاج إلى الوصف المميز عن غيرها.
ويحتمل أن يكون (حيث) هنا تعليلية أي بما أن الصلاة مشتركة بين أنواع مختلفة من الواجبة، والمندوبة، والقضاء، والأداء والأصالة، والنيابة فلا بد من صفات تميز المقصودة عن غيرها.
[1] كالمغرب والعشاء والصبح، فالفرض بمعنى نوع الصلاة الواجبة، أو المندوبة، وحمل الشارح قدس سره الفرض هنا على هذا المعنى، مع أنه ظاهر في الوجوب، لوجود القرينة التي هو ذكر الوجوب فيما بعدكما أشار إليه الشارح رحمه الله.
[2] المقصود بالوجوب ما يجعل غاية للفعل.
وفي جعل الوجوب غاية لفعل الصلاة تجوز، لأن غاية الفعل ما كانت مترتبة عليه، ولا شك أن الوجوب لا يترتب على فعل الصلاة، بل الأمر بالعكس، فإن الصلاة مترتبة على الوجوب.
[3] هذا هو الاحتمال الثاني في المقصود من لفظ الوجوب
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست