responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 557
(ولا يجوز السجود على المعادن)، لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، ومثلها الرماد وإن كان منها [1].
وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه، للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة، وتعليل من حكم بطهره بها [2].
لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا.
(ويجوز) السجود (على القرطاس) في الجملة [3] إجماعا للنص الصحيح الدال عليه [4]، وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأنه مركب من جزأين لا يصح السجود عليهما:
وهما النورة وما مازجها: من القطن، والكتان، وغيرهما، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة [5].
والمصنف هنا خصه بالقرطاس (المتخذ من النبات) كالقطن
[1] أي وإن كان الرماد حاصلا من الأرض كاحتراق حجر أو تراب مثلا.
[2] أي من حكم بطهارة الخزف المصنوع من طين متنجس علل حكمه بالطهارة بحصول الاستحالة، فلازمه خروجه عن الأرضية بسبب الاستحالة الحاصلة من الطبخ، إذا لا يجوز السجود عليه.
[3] احتراز عن بعض أقسامه مما لا يجوز السجود عليه كما سيبينه الشارح.
[4] راجع (المصدر نفسه). ص 600 - 601. الباب 7.
الأحاديث.
[5] أي فيما عدا ما استثني.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست