responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 552
فإن كان فيها نار فلا يصل حتى ينحيها عن قبلته.
(المصدر نفسه): ص 459. الباب 30. الحديث 2.
[2] أي ألحق بالمصحف المفتوح، والباب المفتوح وغيرهما كل ما يشغل الإنسان بالنظر إليه.
قوله: " ولا بأس بهذا الإلحاق " وذلك لفهم العرف أن المناط في الكراهة هو اشتغال المصلي بما يصرف ذهنه عن الصلاة، وهذا موجود في غير المذكورات أيضا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست