responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 517
كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين، ولا بالمحراب المنصوب في طريق قليلة المارة منهم [1].
(ولو فقد الأمارات) الدالة على الجهة المذكورة هنا وغيرها (قلد) العدل العارف بها رجلا كان أم امرأة حرا أم عبدا.
ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغيم، ورؤيته [2] كعمي وجهل [3] بها كالعامي مع ضيق الوقت عن التعلم على أجود الأقوال [4] وهو [5] الذي يقتضيه إطلاق العبارة.
وللمصنف، وغيره في ذلك اختلاف.
ولو فقد التقليد صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم
[1] أي من المسلمين، لأن التعويل على فعل المسلم المحمول على الصحة إما البلد، أو الطريق الذي يضعف فيه احتمال تأثير المسلمين على مظاهره فلا يجوز الاعتماد عليه.
[2] أي ولا فرق أيضا بين فقد الأمارات لمانع من رؤية الشخص للأمارات كما إذا كان أعمى.
[3] أي ولا فرق أيضا بين أن يكون المانع من رؤية الأمارات جهل المصلي كما إذا كان عاميا لا يعرف الأمارات.
[4] الأقوال المذكورة هنا ثلاثة:
(الأول): وجوب الصلاة إلى أربع جهات من غير تقليد مطلقا.
(الثاني): وجوب التقليد مطلقا.
(الثالث): التفصيل بين كون المصلي أعمى فيقلد، أو مبصرا فيصلي إلى أربع جهات.
[5] أي ما قلناه: من عدم الفرق في فقد الأمارات بين كونه لمانع من رؤيتها إلى آخره هو مقتضى عبارة المصنف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست